والدي توفى وكان متزوج من امرأتين، ولديه ثمانية أولاد ذكور، وخمس بنات، وترك أرضاً زراعيةً، وبعده توفيت إحدى زوجتيه، وأيضاً توفى أحد أبنائه، فهل ترث الزوجتان والبنات من الأرض الزراعية، أم فقط الأولاد الذكور ؟
بعد إخراج وصايا الميت - إن وجدت - من ثلث تركته، يعطى للزوجة الثمن إذا كان لزوجها ولد ولو من غيرها، أو تعطى الربع إن لم يكن له ولد، وإذا كان عند الزوج المتوفى أكثر من زوجة فإنهن يتقاسمن الثمن أو الربع.
نعم لا ترث الزوجة بعض الأموال من زوجها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، أمّا لو كانت الأرض الزراعية (ملكاً) للدولة، وللمواطن حق الإنتفاع وكان هذا الحق قابلاً للتوريث، فترث الزوجة من هذا الحق.
وبعض الأموال لا ترث منها الزوجة عيناً ولكنّها ترث منها قيمة، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان وإنّما لها نصيب من ماليّتها، وذلك كالأشجار والزرع والأبنية والدور وغيرها، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، ولبقيّة الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود، والعبرة بقيمتها يوم الدفع.
والباقي من الإرث يقسّم بين الأبناء للذكر مثل حظّ الأنثيين.