وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان للميت مولود سواء كان ذكراً أو أنثى فلها الثمن مما يملكه و إن لم يكن له مولود فلها الربع.
و لا ترث هذه الزوجة من الأرض إن كانت طابو صرف
أما في العقد الزراعي فترث الربع منها
و أما في الطابو الزراعي فترث الربع من الحصة التي تملكها الدولة من الأرض و لا ترث مما يملكه زوجها على تقدير عدم الولد .