( 26 سنة ) - العراق
منذ سنتين

الزنا بذات البعل أو في العدة

إذا زنا رجل بإمرأة ذات بعل، وبعد ذلك طلقها زوجها، وأراد الزاني الزواج منها. ١- ماحكم هذا الزواج حسب فتوى الشيخ إسحاق الفياض دام ظله؟ ٢- من هو المرجع الذي يجيز هذا الزواج؟


حسب رأي الشيخ الفياض

عند الشيخ الفياض (دام ظله) اذا زنى الرجل بالمرأة ذات البعل أو التي تكون في العدة فإنه لا يوجب حرمتها على الزاني مؤبداً، فيجوز له الزواج منها بعد طلاقها وانتهاء عدتها، وإن كان الشيخ يحتاط استحباباً بترك الزواج منها. ٢- السيد موسى الشبيري الزنجاني (دام ظله).

1