لايجوز لأيّ موظف أن يخالف الضوابط القانونيّة والالتزامات التي تعهّد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرّم، والمتخلّف عن أداء وظيفته لا يستحقّ الراتب المقرّر له بمقدار التخلّف.نعم يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن الصلاحية القانونيّة لصاحب الشأن حقّاً قد إذن بالخروج.