- العراق
منذ 4 سنوات

اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي : ١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة. ٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً. ٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف. ٤ ـ مكاسب على مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار. ٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). و السؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد، ومتي يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه، وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟


حسب رأي السيد السيستاني

اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه على مؤونة هذه السنة. و اذا كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الى حين التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخرى فتعد من ارباح سنة التسلم.