logo-img
السیاسات و الشروط
سجاد ( 18 سنة ) - إيطاليا
منذ 7 أشهر

تشبّه الرجال بالنساء وحكمه الشرعي

بسمه تعالى إلى مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه الوارف) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود أن نستفتي سماحتكم في مسألة، وهي: هناك شخص رجل معروف، إلا أنّه يتعمّد لبس ملابس النساء، ويلبس الباروكة (الشعر المستعار) المخصّصة للنساء، ويقلّد أصواتهن ويتصرّف بأدوار النساء، مع أنّ لحيته موجودة ولا يُخفى كونه رجلاً. فهل هذا العمل يُعدّ من التشبّه المحرَّم بالنساء؟ وما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.


حسب رأي السيد السيستاني

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يحرم ذلك على الأحوط وجوباً، وهو من تشبه الرجال بالنساء.