حسين ( 18 سنة ) - السعودية
منذ سنتين

تفسير ايات وقت الصلاة

سورة هود ١١٤ قال تعالى(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ) سورة الإسراء ٧٨ قال تعالى (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) هل تدل الآيات على جمع الصلاة وهل يوجد تفسير عن الأمه عليهم السلام عن الآيات


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنّ شيعة أهل البيت قد تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومن الأئمة الطاهرين ، [ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ] ، أن زوال الشمس يؤذن بدخول وقت صلاتي الظهر والعصر معاً ، إلا أن صلاة الظهر قبل صلاة العصر . وقد روي عن الإمام الصادق [ عليه السلام ] : " إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، إلا أن هذه قبل هذه " وروي عن الإمام الصادق [ عليه السلام ] أيضاً ، قوله : " إذا غربت الشمس ، دخل وقت الصلاتين ، إلا أن هذه قبل هذه " . كما أن القرآن الكريم ، قد حدد ثلاثة أوقات فقط ، حين قال : ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ). ومعنى هذا هو أن صلاتي الظهر والعصر يشتركان في الوقت ، وكذلك المغرب العشاء ، لكن يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء . . كما أن الروايات متضافرة وكثيرة من طرق أهل السنة والشيعة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قد جمع بين الصلاتين ، من دون عذر ومن دون سفر ، أو مطر . فقد نقل أهل السنة عن ابن عباس : أن النبي [ صلى الله عليه وآله ] جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولاسفر ولا مطر . وعلى هذا فإن كانت الأوقات خمسة ، فلا يجوز تقديم صلاة العصر مثلاً على وقتها المقرر لها ، إذ أن النبي [ صلى الله عليه وآله ] ، يكون في هذه الحال قد صلى إحدى صلاتيه في غير وقتها . فإن صلاة العصر ، إما باطلة ، أو يكون [ صلى الله عليه وآله ] قد أسقط أصل التوقيت ، أو يكون وقتها قد بدأ من حين زوال الشمس ، لكن لا بد من تقديم الظهر عليها . . ولا شك في بطلان الأولين ، فيبقى الثالث . . وهو عين ما يقول به شيعة أهل البيت [ عليهم السلام ] . . غاية الأمر : أن وقت فضيلة الظهر يمتد من حين الزوال إلى حين يصير ظل كل شئ مثله . . أما وقت فضيلة العصر وفيبدأ مع وقت فضيلة الظهر أيضاً ، لكنه يمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه . . وفي تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق الليل انتصافه، ثم قال: وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فهذه الخامسة. 371 - في من لا يحضره الفقيه وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : وأول وقت للعشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غسق الليل يعنى نصف الليل. 372 - في الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد ابن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله: إذا لا يكذب علينا، قلت: ذكر انك قلت: أول صلاة افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر، وهو قول الله عز وجل: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر " فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء، فقال: صدق. علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد - الرحمان بن سالم عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر، فقال: مع طلوع الفجر ان الله يقول: " وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا " يعنى صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، أثبتها ملائكة الليل و ملائكة النهار. في العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام عن قوله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: جمعت الصلوات كلهن ودلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقال: انه ينادى مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه، " وقرآن الفجر " قال: صلاة الصبح، واما قوله: " كان مشهودا " قال، تحضره ملائكة الليل والنهار. 377 - وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر " قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروبها، الا ان هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه.

1