صلاة الجُمعة ركُعتان مع خطبتين -قبل الصلاة - ، وتُصلى يوم الجُمعة عوضاً عن صلاة الظهر .
ويتخير المكلفُ - في زمن الغيبة - بين صلاة الجُمعة إذا أُقيمت بشروطها الشرعية، وبين صلاة الظهر .
ومن الشروط المُعتبرة في صحة صلاة الجُمعة والاجتزاء بها ما يلي:
(1) أن تؤدى جماعة، ولا يقل عدد المشتركين فيها عن خمسة أحدهم الإمام.
(2) أن يتوفر في الإمام شروط إمام الجماعة من العدالة وصحة القراءة وطهارة المولد وغيرها من الشروط .
(3) أن تسبقها خطبتان من قِبَل الإمام.
(4) أن لا تسبقها صلاة جمعة أخرى في مكان آخر تفصله عنها مسافة أقل من خمسة كيلومترات ونصف كيلو متر.
أمّا صلاة الجماعة فهي: الصلاة التي يؤديها إثنان ولو -المأموم مع الإمام - أوأكثر مؤتمين بإمام.
و يُعتبر في صلاة الجماعة أموراً:
(1) قصد المأموم الإئتمام.
(2) تعيّن الإمام لدى المأموم، ويكفي تعينه إجمالاً كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه.
(3) إستقلال الإمام في صلاته، فلا يجوز الإقتداء بمن أئتم في صلاته بشخص آخر.
(4) أن يكون الائتمام من أول صلاة المأموم، فلا يجوز العدول من الفرادى إلى الجماعة في أثناء الصلاة.
(5) أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر شرعي، وإن فعل ذلك أُشكلت صحة جماعته.
(6) أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان رجلاً - بحائل سواء أمنع من مشاهدته أم لا، وهكذا بعض المأمومين عن البعض الآخر ممن يكون واسطة في إتصالهم بالإمام كمن في صفهم من جهة الإمام، أو كانوا قدّامهم إذا لم يكن في صفهم من يتصل بالإمام.
(7) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بما يُعدُ علواً في العرف، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير ما لم يبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.
(8) أن لا يكون الفصل كبيراً بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو واسطة إتصاله بالإمام، والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد جبهة المأموم أو بين موقف المأموم السابق ومسجد جبهة المأموم المتأخر أزيد من خطوة واحدة بأقصى مراتبها.
(9) أن لا يتقدم المأموم على الإمام، والأحوط أن لا يحاذيه في الموقف بل يقف متأخراً عنه، إلاّ فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام.