الإنسان في مثل هذه المواقف يكون مردداً بين ثلاثة تصورات:
الأوّل: فيما يعلم مانعيته كصبغ الأظافر، فيجب إزالته، وإن كان يتعذّر ذلك ففي جواز الطلاء به إشكال.
الثاني: ما يعلم عدم مانعيته كصبغة الحنّاء، أو كان الوشم تحت الجلد، فلا مانع معه، ويصح الوضوء.
الثالث: ما شكّ معه في وصول الماء إلى البشرة، وفي مثله يجب إزالته ثم الوضوء بعدها.
ويجب ستره عن نظر الاجنبي إن عُدّ زينة للمرأة عرفاً.