يتألف حجّ التمتّع من عبادتين.
الأولى ( العمرة ) والثانية ( الحجّ ) وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي:
١. الإحرام من أحد المواقيت، وهي الأماكن التي خصّصتها الشريعة المطهّرة للإحرام منها.
٢ ـ الطواف حول الكعبة المعظّمة سبع مرات.
٣ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
٤ ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.
٥ ـ التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.
ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً:
١ ـ الإحرام بالتلبية.
٢ ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.
٣ ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
٤ ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.
٥ ـ الذبح أو النحر في يوم العيد وفيما بعده إلى آخر أيّام التشريق في منى.
٦ ـ حلق شعر الرأس أو التقصير في منى.
٧ ـ الطواف بالبيت طواف الحجّ.
٨ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
٩ ــ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.
١٠ ـ الطواف بالبيت طواف النساء.
١١ ـ صلاة طواف النساء.
١٢ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.
١٣ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.