السلام عليكم
الصوم الواجب على قسمين:
1- الواجب المعين وهو (الصوم المحدد بوقت معين) كصوم شهر رمضان؛ فإن شهر رمضان له وقت محدد يجب أن يصام فيه، ولا يجزي صومه في أي يوم من أيام السنة.
ووقت النية في الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوما. ولا يعني هذا: أن هناك وقتا محددا للنية شرعا، فلا يجب أن يكون المكلف مستيقظا في الفجر ليستحضر النية، بل يكفي أن تكون النية مرتكزة في نفسه في وقت الفجر.
2- الواجب غير المعين وهو: (الصوم الواجب غير المحدد بوقت معين) كقضاء شهر رمضان؛ فإن القضاء يؤتى به في أوقات مختلفة من أيام السنة، من دون تحديد بيوم معين.
والنية في الواجب غير المعين: يمتد وقتها إلى ما قبل الزوال (أي: ما قبل حلول وقت صلاة الظهر)؛ فيجوز للمكلف أن يؤخر النية فينوي في الفجر أو الصبح، ونحو ذلك من الأوقات قبل الزوال.
وصوم الإجارة الذي سألتم عنه هو من (الصوم الواجب)، وهو تارة يكون معينا (كما لو اشترط عليكم صاحب الإجارة: أن تصومونه يوم الجمعة)، وأخرى لا يكون معينا (كما هو الغالب)؛ فيكون لكل واحد حكمه الخاص.