logo-img
السیاسات و الشروط
- العراق
منذ 4 سنوات

أريد التفصيل

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين . . تحية وبعد . . أرجو أن تكونوا بخير وعافية أيها السيد الجليل . . لقد أرسلت بعض الأسئلة إليكم ، ولكن الأجوبة لم تكن مفصلة كفاية ، لذلك فإنني أعيد طرحها مرة ثانية ، لكي أحصل على الإجابة المفصلة ، لحاجتنا إليها هنا في أوروبا . . أولاً : مَن مِن الدول الإسلامية تنفذ حكم قطع اليد ؟ وهل الدولة المباركة الإسلامية في إيران تنفذ هذه الأحكام ؟ وما الفرق في تنفيذ الحكم بين الشيعة والسنة ؟ وما هي الشروط المطلوبة لتنفيذ حكم كهذا ؟ . ثانياً : تعريف الأمة . . ومن يعمل بها الآن ؟ وكيف حكمها ؟ وهل هناك دولة إسلامية تقوم بذلك ؟ وما حكم الإسلام فيها ؟


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . فقد طلبتم المزيد من التفصيل في الأجوبة على أسئلتكم ، ولم تتضح لي الجهات التي تريدون التفصيل فيها ، فإن لبعض الأسئلة جهات عديدة يمكن البحث فيها . . فهل تريدون مجرد التفصيل في مجال الأحكام ؟ ! أم تريدون البحث في الجهة الفقهية الاستدلالية ، أو الآثار الاجتماعية ، أو التربوية ، أو النفسية ، أو في الناحية الحقوقية ، أو غير ذلك ؟ ! . . علماً بأن بعض ما سألتم عنه ، لا يرتبط باختصاصنا ، وذلك مثل سؤالكم عن الدول التي تقطع يد السارق . . غير أننا نقول : إن المفروض في كل دولة تدعي أنها تطبق أحكام الإسلام هو أن تقوم بقطع يد السارق ، ورجم الزاني المحصن ، وقتل القاتل ، وغير ذلك من أحكام . . ولأجل ذلك فإن رجاءنا منكم تحديد طبيعة السؤال ، لنتمكن من تقديم الإجابة الصحيحة والمفيدة ، علماً أننا لا ندعي أننا نستطيع الإجابة على كل سؤال . . بل نحن نجيب بما نعرف ، وأما ما لا نعرفه ، فليس لنا أن نتوثب عليه ، فرحم الله امرءاً عرف حده ، فوقف عنده . . ونحن نقدم نموذجاً من الأجوبة المحتملة على أسئلتكم ، فمثلاً بالنسبة للسؤال عن موضوع السرقة نقول : إن ما نعرفه هو أن المملكة العربية السعودية تقوم بهذا الأمر ، كما أن المفروض هو أن تطبق الجمهورية الإسلامية هذه الأحكام . . ولا ندري إن كانت السودان وموريتانيا تقومان بذلك أيضاً . . ومن جهة ثانية : فإن من التفاصيل التي قد تكون محط نظركم في السؤال هو : أن الشيعة يقطعون اليد من أصول الأصابع لليد اليمنى ، أما غيرهم ، فيقطعونها من الرسغ . . لكن الخوارج يقطعونها من المرفق ، وقيل من الكتف . . وأدنى ما يقطع به يد السارق ، هو ربع دينار ، لكن أهل السنة يقطعون اليد ، ولو كان المسروق أقل من ذلك ، كبيضة مثلاً . . كما أن شرائط وجوب الحد عندنا هي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الاضطرار ، وهتك الحرز ، وإخراج المتاع من الحرز . . وأن لا يكون السارق والد المسروق منه ، وأن يكون هتك الحرز والسرقة سراً ، وعدم الشبهة ، وأن لا يكون أميناً ، ولا مراهناً ، وقد سرق العين المرهونة ، ولا مؤجراً ، وقد سرق العين التي أجرها . . واشترط بعضهم أن لا يكون هناك مجاعة . . وتثبت السرقة بالإقرار مرتين ، وبشهادة عدلين . . هذا وقد أرسل أبو العلاء المعري ، إلى السيد المرتضى رحمه الله معترضاً على حكم قطع اليد في سرقة ربع دينار ، بالبيتين التاليين : < شعر > يد بخمس مئين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار < / شعر > < شعر > تناقض ما لنا إلا السكوت له * ونستجير بمولانا من العار < / شعر > فأجابه الشريف بقوله : < شعر > يد بخمس مئين عسجد وديت * لكنها قطعت في ربع دينار عز الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فافهم حكمة الباري < / شعر > وأخيراً ، أعود فأقول لجنابكم الكريم : هذا نموذج من الإجابات المحتملة على أسئلتكم فهل تريدون هذا النوع من الجواب أم تريدون إجابات فيها استدلالات فقهية ، أم تريدون التعرض لفلسفة هذا التشريع ، وبيان أنه ليس همجياً ، ولا قاسياً ، ولا وحشياً . . أم ماذا ؟ ! نكتفي بهذا القدر من الجواب ، فإن المجال لا يسمح بالإجابة الجامعة لكل ما أشرتم إليه في رسالتكم . . وفي الختام أقول : وفقكم الله لكل خير ، وسددكم للصواب ، وهداكم للحق . . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .

2