ادركني يامهدي
منذ 5 سنوات

سن البلوغ والتكليف الشرعي

ذكر السيد السيستاني دام ظله-في الفصل الثاني في كتاب المنهاج في من ترى الحيض( يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين) وهنا نعرف ان سن البلوغ والتكليف عند الفتاة يكون عند اكمالها تسع سنوات . ثم يذكر ( فكل دم تراه الصبيه قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض) . فهل يعني اذا بلغت الفتاه تسع سنين ورات الدم فيعتبر دم حيض-سؤالي-كيف يعتبر دم حيض وهي لم تصل سن التكليف الشرعي فكيف ترتب عليه أحكام الحائض؟ ام ان هناك تفسير آخر لكلام السيد دام ظله ممكن توضيح وفقكم الله تعالى؟


حسب رأي السيد السيستاني

علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلاليّة، و هو يعادل ثمان سنين ميلادية وثمانية أشهر وعشرون يوماً تقريباً. أمّا الحيض فلا يتقدّم على بلوغ المرأة تسع سنين، فكلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل بلوغها هذا السن فليس دم حيض.

1