ادركني يامهدي
منذ 4 سنوات

ذكر السيد السيستاني دام ظله-في الفصل الثاني في كتاب المنهاج في من ترى الحيض( يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين) وهنا نعرف ان سن البلوغ والتكليف عند الفتاة يكون عند اكمالها تسع سنوات ثم يذكر ( فكل دم تراه الصبيه قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض) . فهل يعني اذا بلغت الفتاه تسع سنين ورات الدم فيعتبر دم حيض-سؤالي-كيف يعتبر دم حيض وهي لم تصل سن التكليف الشرعي فكيف ترتب عليه أحكام الحائض؟ ام ان هناك تفسير آخر لكلام السيد دام ظله ممكن توضيح وفقكم الله تعالى؟


حسب رأي 2 من المراجع

السلام عليكم…بلوغ البنت بعد اكمالها تسع سنين هجرية ،فتكون بهذا قد اصبحت مكلفة شرعا بالعبادات .

1