يَحْرُم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً، إلّا إذا أكره على الحلق أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر على تقدير تركه، أو كان تركه حرجيَّاً بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تُتَحَمَّل عادةً، ففي هذه الموارد لا إشكال في جواز الحلق، وإذا جاز الحلق لمسوِّغ شرعيّ جاز أخذ الأجرة عليه.