السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عيناً، وإنّما تحرم عليه جمعاً على الأحوط لزوماً، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أُمّها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما، وأمّا قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها، ولو فعل لم يحكم بصحّة زواج البنت ولا ببقاء زوجيّة الأُمّ.