١- تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أنثى ، وأن تكون في اليوم السابع ، وإن تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يُعقّ عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعقّ عنه بعد موته.
٢- ويعتبر أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم – ضأناً كان أو معزاً – والبقر والإبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها، نعم يجزي عنها الأضحية.
٣- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار:(أن خيرها أسمنها).
ولا يجب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر والمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضأن، فإنه لم يثبت ذلك ، وفي بعض الأخبار: (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية، يجزئ فيها كل شيء).
٤- ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها.
٥- يستحب أن تُخصّ القابلة منها بالربع، وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك، ويجوز تفريق العقيقة لحماً و مطبوخاً، كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد.
٦- يكره أن يأكل منها المُعقّ كالأب أو أحد ممن يعوله، ولا سيما الأم، بل الأحوط استحبابا لها الترك.