١- تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ، وأن تكون في اليوم السابع ، وان تأخر لعذر أو لغيرعذرلم يسقط ، بل لولم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبرعق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه وبعد موته.
٢- ويعتبر أن تكون من أحد الانعام الثلاثة : الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاضحية.
٣- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار:(أن خيرها أسمنها).
ويكره أن ياكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الام بل الاحوط استحبابا لها الترك.