بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .
ما هي الأحكام المتعلقة بقطع يد السارق عند الشيعة والسنة ؟ !
ومن ينفذها الآن ؟
وهل عقاب قطع اليد يختلف حكمه بين الشيعة والسنة ؟ !
وأي الحكومات الإسلامية ، شيعية أو سنية ، تنفذ هذه الأحكام في يومنا الحاضر ؟ !
أشكر لكم الإجابة ، لأنني مبتلٍ بهكذا أسئلة ، وأنا أعيش في أوروبا ومن الواجب علي أن أعطي الجواب الصحيح ، وإلا فيجب عدمه . .
إن إجابتكم سوف يكون فيها الكثير من المساعدة في نشر الدعوة الإسلامية . .
وأعتقد بأن المسألة أعلاه ، لها فتاوى من كافة المراجع الشيعية أعلا الله مقامهم . .
بكل محبة واحترام . .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
فإن الله قد شرع الحدود والقصاصات رحمة للأمة ، وتفضلاً منه عليها . .
وهناك بعض الحكومات تنفذ قسماً من هذه العقوبات ، ومنها عقوبة قطع يد السارق في مجتمعاتها ، ولم نحاول الحصول على إحصائية دقيقة لهذه الدول . .
ومن جهة أخرى : فإن الحكم بقطع يد السارق يحتاج إلى توفر شروط كثيرة ، ربما تصل إلى عشرة شروط عند الشيعة ، وقد ذكرت هذه الشروط في كتب الفقه ، ومنها البلوغ والعقل ، وكون المسروق في حرز وغير ذلك ، فراجع أبواب الحدود في الرسائل العملية ، وفي مباني تكملة المنهاج ، وفي شرايع الإسلام ، وغير ذلك . . والقطع إنما يكون عند الشيعة من أصول الأصابع . .
كما أن أهل السنة يحكمون بقطع يد السارق ، ولكن لا من أصول الأصابع ، ووفق شروط ذكروها تختلف جزئياً عما ذكره الشيعة ، ويمكن مراجعة أبواب الحدود . . أو أي كتاب فقهي لأهل السنة ، سواء أكان من المطولات ، كالمبسوط للسرخسي ، والمغني لابن قدامة ، والمحلى لابن حزم ، أم من المختصرات مثل بداية المجتهد ، والفقه على المذاهب الأربعة ، وغير ذلك . .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
فإن الله قد شرع الحدود والقصاصات رحمة للأمة ، وتفضلاً منه عليها . .
وهناك بعض الحكومات تنفذ قسماً من هذه العقوبات ، ومنها عقوبة قطع يد السارق في مجتمعاتها ، ولم نحاول الحصول على إحصائية دقيقة لهذه الدول . .
ومن جهة أخرى : فإن الحكم بقطع يد السارق يحتاج إلى توفر شروط كثيرة ، ربما تصل إلى عشرة شروط عند الشيعة ، وقد ذكرت هذه الشروط في كتب الفقه ، ومنها البلوغ والعقل ، وكون المسروق في حرز وغير ذلك ، فراجع أبواب الحدود في الرسائل العملية ، وفي مباني تكملة المنهاج ، وفي شرايع الإسلام ، وغير ذلك . . والقطع إنما يكون عند الشيعة من أصول الأصابع . .
كما أن أهل السنة يحكمون بقطع يد السارق ، ولكن لا من أصول الأصابع ، ووفق شروط ذكروها تختلف جزئياً عما ذكره الشيعة ، ويمكن مراجعة أبواب الحدود . . أو أي كتاب فقهي لأهل السنة ، سواء أكان من المطولات ، كالمبسوط للسرخسي ، والمغني لابن قدامة ، والمحلى لابن حزم ، أم من المختصرات مثل بداية المجتهد ، والفقه على المذاهب الأربعة ، وغير ذلك . .