غيبة الظالم
ما المقصود بالظالم الذي تجوز غيبته (فقد يكون الظلم شخصياً أو نوعياً) وعلى كل رأيي الجواز مطلقاً أو بقصد الانتصار، وهل تجوز غيبته قصد بث الشكوى لابقصد الانتصار؟
يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بقصد الانتصار، سواء أكان ظلمه مختصاً به أم مما يعمه وغيره، والأحوط ترك اغتيابه بقصد بث الشكوى من دون أن يكون للانتصار.