وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بالسائل الكريم
وردت الرواية في كتاب (الكافي)، جزء (٧)، صفحة (٣٠)، حديث (٣).
متن الرواية هو: (ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن اعطى لله (عز وجل) شيئا أن يرجع فيه قال: وما لم يعطِ لله وفى الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز(١) ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحز أليس الله تبارك وتعالى يقول: {ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}(٢) وقال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}(٣) وهذا يدخل في الصداق والهبة)).
موضوع الرواية هو إذا تمّت الهبة بالقبض، فإن كان لذي رحم أباً كان أو أمّاً ولداً أو غيرهم، لم يكن للواهب الرجوع في هبته، واختلف الأعلام في رجوع أحد الزوجين في هبة الآخر ما دامت العين باقية.
ونسألكم الدّعاء.
_________________________________
(١) حازه يحوزه، إذا قبضه وملكه واستبد به أي تفرد به (النهاية).
(٢) البقرة: آية ٢٢٩، وهو مفاد الآية وهي هكذا {لا يحل لكم أن تأخذوا الآية}.
(٣) النساء: آية ٤.