حضانة الولد وتربيته وما يتعلَّق بها من مصلحة حفظه ورعايته، تكون في مدَّة الرضاع ـ أعني حولين كاملين ـ من حقِّ أبويه بالسويَّة، فلايجوز للأب أنْ يفصله عن أُمِّه خلال هذه المدَّة، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين، بل لا يجوز له فصله عنها بعد السنتين، إذا كان الفصل يُضرّ بحال الطفل.
وحقّ الحضانة المشترك وهو ما كان في السنتين الأولى، لا يسقط حتّى لو انفصلا بطلاق ونحوه، نعم لو تزوَّجت الأمّ من آخر سقط حقُّها في الحضانة واختصّ به الأب، ولا يجوز للأب أنْ يمنع الأمّ من رؤية أولادها، بل لو كان الأطفال يتضرَّرون من عدم اللّقاء بأمِّهم، وجب على الأب توفير فرصة للقائهم بأمِّهم.