logo-img
السیاسات و الشروط
ام جعفر الفتلاويه ( 38 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

اللقطة

ماحكم مال اللقطة الذي وجدته في الشارع؟


حسب رأي السيد السيستاني

إذا لم تكن للمال الملتقَط علامة يصفه بها من يدّعيه، جاز للملتقِط أن يتملّكه، وإن بلغت قيمته درهماً (12,6 حمّصة من الفضّة المسكوكة، ما يعادل غرامان ونصف الغرام من الفضة تقريباً) أو زادت عليه، ولكنّ الأحوط استحباباً أن يتصدّق به عن مالكه. أمّا إذا كانت للّقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها، وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها، والأحوط وجوباً أن لا يتملّكها الملتقِط، بل يتصدّق بها عن مالكها. وأمّا إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها، وبلغت قيمتها درهماً فما زاد، وجب على الملتقِط تعريفها في مجامع الناس، أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلماً، أو كافراً محترم المال. ولا تعتبر المباشرة في التعريف، بل للملتقِط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه، ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط مع تبرّع غيره بالتعريف. مما يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقِط يخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه ولو لأجل إحراز أنّ مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرّفها، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه ولو لاحتمال أنّه بنفسه يتصدّى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقِط خبره. ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك بإذن الحاكم الشرعي ولا ينتظر بها حتّى تمضي سنة، ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها. وإذا عرّف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها، وأمّا إذا كانت في غير الحرم تخيّر الملتقِط بين أن يحفظها لمالكها - ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه- وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها، وبين أن يتصدّق بها عن مالكها. والأحوط وجوباً عدم تملّكها.

1