logo-img
السیاسات و الشروط
- العراق
منذ 4 سنوات

ضروريات الدين

مخالف ضروريات الدين بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . مشكورين سيدنا على إجابتكم الشافية . سيدنا لدي أيضا مجموعة أسئلة من البحرين .. س 1 : يقول مؤيدو السيد أن هنالك شهادات تثبت للسيد اجتهاده مثل محمد الصدر وهنالك شهادات تنفي اجتهاده فنرجع إلى الاطمئنان ويدّعون أن العلماء قالوا إذا تساقطت الشهادات نرجع إلى الاطمئنان ويدّعون ما قاله السيد الخوئي والشهيد محمد باقر الصدر فهل صحيح ؟ مع التفصيل ؟ . س 2 : كتب السيد كتب ضلال كما قالها العلماء فهل هذه المسألة غير حجة على العامة بل هي حجة على الفقيه نفسه ومن يقتنع بها وليس حجة على الناس ؟ هل أن مسألة الضلال وكتب الضلال مسألة تشخيصية بيد المكلف بنحو لو أفتى الفقيه بأن كتب السيد كتب ضلال لا فائدة فيها ؟ س 3 : نظرنا مؤخراً أن السيد يسجل بعض الملاحظات عن كتابة القرآن في كلمة [ المقيمين ] . س 4 : ما معنى الضروريات فعندما يقولون إن السيد أنكر ضروري ما معناه وكيف نعرف الضروري من غيره ؟ ما الضابط ؟ وما الميزان ؟


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم ، ويسدد خطاكم ، ويوفقكم في جهودكم المخلصة ، في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه ، ونشر دينه ، وخدمة عباده ، إنه ولي قدير . . أخي الكريم . . لقد تضمنت رسالتك الميمونة العديد من الأسئلة ، التي رأيت أن أجيب عليها بما يلي : 1 - بالنسبة للسؤال الأول عن الشهادات التي تثبت اجتهاد [ السيد محمد حسين فضل الله ] أقول : لقد أجبت على أسئلة حول هذا الموضوع ، تجدها في كتابنا : مختصر مفيد ج 3 ص 203 - 205 السؤال رقم 171 وفي ج 1 ص 108 - 110 السؤال رقم 132 . ويمكن مراجعة السؤال رقم 61 ج 1 ص 200 - 202 أيضاً . والغريب : أنكم ذكرتم : أن الشهيد السيد محمد الصدر يثبت اجتهاد [ السيد محمد حسين فضل الله ] . . مع أنه لدينا شهادة مكتوبة بخط يد هذا الشهيد السعيد ، يصرح فيها بعدم اجتهاد هذا البعض . . وأما ما ذكرتموه من أنه بعد تعارض الشهادة ، فالمرجع هو الاطمينان ، فهو أغرب وأعجب إذ إن المعيار في أمر الاجتهاد ليس هو اطمينان العوام ، بل هو اطمينان أهل الاجتهاد والخبرة ، الناشئ عن اختبارهم وممارستهم . . وأهل الخبرة في كل فن هم أناس قد قطعوا شوطاً كبيراً في ممارسة ذلك الفن ، تمتد إلى سنين طويلة جداً وممارسة جادّة ، خصوصاً إذا كان الأمر يرتبط بأمر الاجتهاد في الفقه الإسلامي ، الذي يحتاج إلى باع طويل ، وخبرة واسعة ، وتتبع ، ودقة ، وسلامة ذوق ، وغير ذلك من أمور . . وأما ما ينسبونه إلى السيد الخوئي ، وإلى الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، فليس له مصدر إلا صاحب الدعوى نفسه ، فإن كان ما يدعونه صحيحاً ، فليظهروا ما يثبت ذلك . . مع أن لدينا شهادات مكتوبة ومنشورة من مراجع الأمة ، وأساطين الفقه والعلم ، يصرحون فيها بعدم اجتهاده . فراجع كلام السيد الحائري ، والشيخ النوري ، والشهيد السيد محمد الصدر ، والشيخ التبريزي ، وغيرهم من المراجع العظام . وأحب أن تراجع كتاب مختصر مفيد في المواضع التي أشرت إليها ، فإن بقي ثمة ما يحتاج إلى تعقيب أو توضيح ، فيمكنكم معاودة الاتصال ، وسنكون لكم من الشاكرين . 2 - بالنسبة للسؤال الثاني : عن كون كتب [ السيد محمد حسين فضل الله ] هي كتب ضلال ، كما قاله العلماء . . نقول : إنه إذا كان يجب على العامي أن يرجع إلى أهل الخبرة في مسائل الفقه الفرعية ، وذلك بسبب عدم قدرته على نيل مرادات الشارع فيها ، فهل هو قادر على نيل المسائل العقائدية ، التي هي من المسائل الحساسة ، والتي هي بالغة الدقة في كثير من تفاصيلها ؟ ! ولنفترض : أنها من البساطة بحيث يدركها عامة الناس ، فكيف امتنع إدراكها على أساطين العلم ، وجهابذته ، ممن هم في موقع المرجعية ، ليكون للعامي الذي يجب عليه تقليدهم في الفروع أن يُخَطِّئهم في فهمهم لقضايا الدين والعقيدة ؟ ! ، وتصبح فتاوى مراجع الأمة حول أن هذا الكتاب أو ذاك من كتب الضلال ساقطة عن الاعتبار ، بحيث تقدم عليها أقوال العوام ، الذين قد لا يدركون حتى المصطلحات ، أو لا يعرفون حتى القراءة والكتابة ؟ ! . إن هذا - والحق يقال - شطط من القول ، وهو ينذر بفساد كبير ، وكبير جداً على مستوى عقائد الناس ، ومفاهيمهم ، وقضاياهم الإيمانية حين يصبح الناس العاديون هم المرجع لأكثر الأمور خطورة وأهمية وحساسية . إن الحقيقة هي : أن على العامي أن يملك الدليل والحجة - بحسب مستواه - في خصوص الأمور العقائدية التي يطلب العلم بها على كل حال . . أما ما عدا ذلك من الاعتقادات ، فإن عليه أن يرجع إلى أهل الخبرة ، ويأخذ منهم . . وهل هناك من هو أخبر في شؤون الدين والإيمان ، والاعتقاد من مراجع الأمة ؟ ! . وهل يتصور أحد أن يكون المراجع عاجزين عن التمييز بين الحق والباطل ، ويكون العامي أقدر منهم في ذلك ؟ ! . أم أن الذين يطلقون هذه الدعاوى ، يريدون أن يطلقوا العنان لآراء الناس ولميولهم ، وسطحيتهم وسذاجتهم ، لتكون هي الحاكم في اختياراتهم لقضايا العقيدة والإيمان ؟ ! ولتصبح الاعتقادات مجرد آراء لهذا ولذاك ، وليست حقائق ثابتة ، من أصابها اهتدى ونجا . . ومن أخطأها ضل وهوى . . أم المراد هو فصل الناس عن مراجعهم ، ليتمكن هذا أو ذاك من غزو عقائد الناس بما أحب ، دونما رقيب أو حسيب ! ! ولو كان هذا الذي ذكرتموه صحيحاً ، فلماذا هذه المعارك الطاحنة بين علماء الأديان . . وبين علماء المذاهب ؟ ! . . ولماذا يصر كل فريق على موقفه ؟ ! ولماذا لا يتركون الناس ليختاروا لأنفسهم ؟ ! بل لماذا يكون العوام هم المراجع للعلماء في ذلك ، ثم أليس هناك عوام عند المسيحيين واليهود ، والسيخ ، والبوذيين ، وعباد الأصنام ، وكذلك عند السنة ، وعند الدروز ، والزيدية وغيرهم . . فلماذا لا يوكلون الأمر الاعتقادي إليهم . ولماذا احتجنا إلى علم الكلام ، وإلى علماء الكلام أيضاً ؟ ! 3 - بالنسبة للسؤال الثالث نقول : لقد ذكرنا ما يفيد في بيان هذا الأمر ، في الجزء الرابع من كتابنا مختصر مفيد ص 54 - 60 ويمكن الطلب من الإخوة في المركز الإسلامي للدراسات أن يرسلوا تلك الإجابة إليكم إن شاء الله تعالى . 4 - أما بالنسبة للسؤال الرابع وهو سؤالكم عن ضروريات الدين فنقول : إن العصمة للأنبياء في التبليغ من ضروريات الدين مثلاً ، أما عصمة الأئمة فهي من ضروريات المذهب ، فالتشكيك في هذين الأمرين أمر عظيم وخطر بلا ريب وكذلك الحال بالنسبة لأمور كثيرة أخرى شكك بها البعض ، تعلم بالمراجعة إلى ما كتبناه في مؤلفاتنا المعروفة ، غير أنه لا بد لنا قبل أن نجيب على سؤالكم من التذكير ، بأن هذا البحث طويل جداً ، ومتشعب ، ولا مجال لجمع أطرافه في هذه العجالة . . فلا بد أن نكتفي بالإجابة على مورد السؤال باختصار ، مع تأكيدنا على ضرورة طرح الموضوع بصورة أوسع وأتم ، شرط أن يتصدى لذلك من يقدر على إيفاء هذا الموضوع حقه . . وما نريد أن نسجله هنا هو ما يلي : إن هناك كلاماً واسعاً ومفصلاً يرتبط بكفر من ينكر ضرورياً من ضروريات الدين . . بحيث يحكم بنجاسته ، وعدم جواز مناكحته ، وبحرمانه من الميراث ، وغير ذلك . وهناك كلام آخر حول منكر ضروريات المذهب ، بحيث يحكم عليه بأحكام سائر المسلمين من غير الشيعة ، فيحكم بطهارته ، وجواز مناكحته ، وتوريثه ، وغير ذلك . . ولكن لا تجوز الصلاة خلفه ، أو تقليده ، وما إلى ذلك ، مما يشترط فيه الإيمان بالمعنى الأخص . والكلام في المنكر لضروريات الدين في جهات عديدة ، غير أن مورد السؤال لما كان عن المراد بمنكر الضروري ، فإننا سوف نخص الكلام بهذه النقطة دون سواها ، فنقول : إن جماعة من الفقهاء قد أطلقوا القول بأن منكر الضروري كافر ، ولم يبينوا المراد منه ، ولم يقيدوه بكونه ملتفتاً إلى كونه ضرورياً . والذي يمكن أن نقتبسه من كلمات العلماء في هذا المجال هو ما يلي : قال في روض الجنان : إن منكر الضروري " من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، وإن انتحل الإيمان ، فضلاً عن الإسلام " [1] انتهى . وفي الرياض : " إلا أن ينكر ضرورياً من الدين ، على وجه يلحق بالكافرين ، سواء كان جاحداً للنص ، أو غيره ، وهو المشهور " [2] انتهى . وفي الجواهر : " إن الارتداد يثبت بالقول الدال صريحاً على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين " [1] . إلى أن قال : " سواء كان القول به عناداً ، أو اعتقاداً ، أو استهزاءً " [2] . وقد اعتبر صاحب الجواهر أيضاً : أن هناك إطلاقاً في " الفتاوى والنصوص المتفرقة في الأبواب الدالة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروري ، منها : ما ورد فيمن أفطر في شهر رمضان ، من أنه يسأل ، فإن قال : حلال يقتل " [3] . وقال السيد الخوئي : " المسلم إذا جحد وأنكر شيئاً من الأحكام الإسلامية مع العلم بثبوته ، يحكمون بكفره وارتداده " [4] . وعن الشيخ الأنصاري : " إن الأحكام إنما تلحق منكر الضروري عن تقصير ، دون المنكر عن قصور " [5] . وراجع ما ذكره العلامة في التذكرة والشهيد الأول في الدروس وغير ذلك . والظاهر أنهم يريدون بالضروري البديهي في الدين ، وهو ما يكون بحيث يعرفه كل من ينتسب إليه ويدين به ، لكن يظهر من المبسوط : أن المناط هو كونه على خلاف إجماع الخاصة والعامة ، فقد قال : " إذا ترك الصلاة نُظر ، فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعاً ، لأنه خالف إجماع الخاصة والعامة " [1] . ويظهر من السرائر أن المناط هو إنكار ما جاء به الرسول . راجع [2] . وأما اشتراط أن يكون المنكر عارفاً وملتفتاً إلى أن ما ينكره هو من ضروريات الدين ، فهو غير صحيح . ولذلك حكم الفقهاء على الخوارج والنصاب بالكفر والنجاسة ، لأنهم يخالفون ما عليه جميع المسلمين ، من أن محبة علي وأهل بيته مما جاء في الشريعة . . إذ إن هذا الحكم ثابت على الخوارج والنُصاب ، سواء التفتوا إلى أنهم يخالفون ضرورة الدين أم لم يلتفتوا . . وسواء أكانت لهم شبهة جعلتهم يذهبون إلى هذا المذهب الخبيث أم لم تكن . . بل إن الكفار من سائر الملل قد تكون لهم شبهة أدت بهم إلى ذلك الاعتقاد الفاسد . فهل نتوقف في الحكم عليهم بالكفر ؟ ! فذلك كله يدل على أنه لا يشترط الالتفات إلى الضرورة ، كما لا يشترط عدم وجود الشبهة . ويلاحظ : أن الفقهاء قد أفتوا ، ودلت النصوص أيضاً على كفر النُصاب والخوارج ، مع أن النُصاب والخوارج قد لا يشكون أو لا يشك كثير منهم بالله ، ولا بالنبي ، ولا بالمعاد ولا يعتقدون أنهم فيما يفعلونه يكذبون رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . وهذا يدل أيضاً على أنه لا يلزم في ترتب الأحكام : أن يلتفت المنكر للضروري إلى تلك الاستلزامات التي تكون لموقفه أو لمعتقده أو لإنكاره . . هذا . . وقد دلت الأخبار الشريفة على أن الإنسان إذا جحد بعض فرائض الله ، فإنه يكفر بجحوده . . والجحود هو إظهار الإنكار وإعلانه . . سواء أكان عالماً بثبوته في الشرع ، أم جاهلاً ، أم غافلاً ، وسواء أكان ذلك عن شبهة أم بدونها . فلا يقبل قول بعضهم : إن الجحود ملازم للمعرفة والالتفات . . فإن الظاهر أنهم قد أخذوا ذلك من قوله تعالى : * ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) * [1] . . مع أن الآية قد تعرضت لأحد موارد الجحود لا لجميعها . على أنه لو كان الجحود مستبطناً للعلم والإيقان بالخلاف ، لما كان ثمة من حاجة لقوله تعالى : * ( وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ) * . فذكر هذا القيد إنما هو للاحتراز عن سائر الموارد ، مبالغة منه تعالى في تقبيح عملهم . . ولعل اشتراط الفقهاء أن يكون ثبوت الحكم بالغاً حد الضرورة والبداهة ، إنما هو لأجل : أن إنكار ما ثبت بالحجج الظنية لا يعني إنكار فرائض الله . . ولذلك جاز أن يخالف المجتهدون بعضهم بعضاً في الفتوى في مثل هذه الموارد . . بل لقد قال : " بل الظاهر حصول الارتداد بإنكار ضروري المذهب - كالمتعة - من ذي المذهب ، لأن الدين هو ما عليه . ولعل منه إنكار الإمامي أحدهم ( عليهم السلام ) . . " [1] ثم ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك وفيها : " من جحد إماماً من الله ، أو زاد إماماً ليست إمامته من الله تعالى كان كمن قال : * ( إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ ) * [2] . . وحتى لو أردنا أن نقول بما قال به بعض المتأخرين من أن منكر الضروري إنما يكفر فيما لو استلزم إنكاره تكذيباً لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو إنكاراً للمبدأ والرسالة والمعاد . . أو ما يؤول إلى ذلك . فإننا نقول : إنه إذا كان منكر ذلك من العلماء ، العارفين بالمسائل : فإن إنكاره لأية مسألة مجمع عليها في المذهب ، كمسألة المتعة ، والرجعة ، والبداء ، وما إلى ذلك ، فإنه لا يعذر في إنكاره . لأنه إنما ينكره بعد الاطلاع والمعرفة . ولو سلم أنه يعذر في ذلك ، فإنه بعد التنبيه ، لا يبقى له أي عذر فيه . . بل لا بد من ترتيب أحكام منكر ضروري المذهب ، أو منكر ضروري الدين عليه . وذلك بسبب ما ظهر من عناده ولجاجته . وقد صرحوا بأن الإنكار عناداً يوجب ترتب الأحكام أيضاً . قال في الجواهر : " لو كان بعيداً عن بلاد الإسلام بحيث يمكن في حقه خفاء الضرورة عليه ، لم يحكم بكفره بمجرد ذلك " [1] . وقال : " لو أصر بعد الظهور والاطلاع ، وإن كان لشبهة ألجأته إليه حكم بكفره ، لعدم معذوريته ، وظهور تقصيره في دفع تلك الشبهة ، كمن أنكر النبي مثلاً لشبهة . فالحاصل : أنه متى كان الحكم المنكر في حد ذاته ضرورياً من ضروريات الدين ، ثبت الكفر بإنكاره ، ممن له اطلاع على ضروريته عند أهل الدين ، سواء كان ذلك الإنكار لساناً خاصة عناداً ، أو لساناً وجناناً . ومنه يظهر الفرق حينئذٍ بين الضروري وغيره ، من القطعي - كالمجمع عليه ونحوه - فإنه لا يثبت الكفر بالثاني إلا مع حصول العلم ثم الإنكار ، بخلافه في الضروري ، فيثبت وإن لم يكن إنكاره كذلك " [2] . والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله . .

1