خروج سائل أبيض من الرجل
ما حكم من داعب عضوه الذكري وخرج منه سائل أبيض وليس شفافاً، ولكنه بمقدار قطرة واحدة؟
إذا عرف أن الخارج منيّ فالجنابة ثابتة بخروجه، و إن لم يعرف ذلك فعلامته الشهوة والدفق وفتور الجسد في الشخص السليم - ويكفي في المريض مجرد الشهوة -، ومع انتفاء واحدٍ منها لا يحكم بكونه منيّاً، بل يحكم بطهارته ولا شيء عليه.