ورد أن من شك في الإتـيان بغُسل الجنابة بنى على عدمه ، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها , هل يمكن أن يجري هذا الأمر على الوضوء بأن نقول إذا شك في الإتيان بالوضوء بنى على عدمه ، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها ؟
بسمه سبحانه يجري هذا الحكم في الطهارة من الحدث بأقسامها . و الله العالم