السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً و عرفاً، أو اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلية الاذن لجنون أو نحوه، و كذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلًا فإنه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحة اليه فعلًا من دون اذن أحدهما ، هذا في الزواج الدائم وأما الموقت - المنقطع - فالأحوط وجوباً عدم جوازه مطلقاً .