logo-img
السیاسات و الشروط
محمد ( 33 سنة ) - افغانستان
منذ 4 سنوات

رضايت الاب

ظاهر الحال بان الاب راض او لايبالي بامور البنت يكفي للزواج مع البنت


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً و عرفاً، أو اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلية الاذن لجنون أو نحوه، و كذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلًا فإنه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحة اليه فعلًا من دون اذن أحدهما ، هذا في الزواج الدائم وأما الموقت - المنقطع - فالأحوط وجوباً عدم جوازه مطلقاً .