هشام يعقوب ( 25 سنة ) - العراق
منذ سنتين

أستفسار

السلام عليكم لماذا لا يجوز السيد السستاني الشهادة الثالثة في التسليم أي أشهد ان لا إله الا الله واشهد ان محمد رسول الله (اللهم صل على محمد وآل محمد) واشهد ان عليا ولي الله وفاطمة وابنائها المعصومين حجج الله ونسلم لماذا لا يجوز وقال رسول الله ذكر علي عبادة كيف يكون عبادة وذكره يزيد من الصلاة كيف يكون عباد ونحن لا نذكره كيف و كيف وموجود في كتبنا ممن اجاز ذكره


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته إنّ الصلاة عبادة ، والعبادات الإسلاميّة بشكل عامّ توقيفيّة ، بمعنى أنّ الإنسان لا يجوز له شرعاً أن يضيف فيها و يزيد على صيغتها التي وردت في الشريعة بقصد جعل الزائد جزءاً من العبادة ، فإنّ ذلك تشريع محرّم ؛ فالتعبّد و الالتزام الحرفي بنفس الصيغة المشرَّعة من قبل الله تبارك و تعالى شرط أساسي و ممّا لا بدّ منه في العبادة. أمّا تشريع الإنسان من عند نفسه وتقنين صيغة أُخرى للعبادة ـ أزيد من الصيغة الواردة أو أقلّ منها ـ فهو حرام وممنوع شرعاً ومبطل للعبادة ، ومن الواضح أنّ الشهادة الثالثة لعليّ سلام الله عليه بالإمرة والولاية ليست جزءاً مشرّعاً في الصيغه الواردة للتشهّد في الصلاة ، فلا يجوز النطق بها اثناء التشهّد بقصد جعلها جزءاً من التشهّد ، وإذا فعلت ذلك بطلت صلاته. و من جملة مبطلات الصلاة التكلّم بكلام الآدمي إلّا إذا كان دعاءاً ، فلا يجوز التفوّه في الصلاة إلّا بما هو قرآن أو ذكر لله تعالى أو دعاء ، أمّا الكلام الخارج عن القرآن والذكر والدّعاء فهو ممّا يبطل الصلاة حتّى إذا لم يكن بقصد الجزئيّة. والشهادة الثالثة ليست قرآناً ، ولا هي ذكر لله تعالى ، ولا هي دعاء ، وإنّما هي شهادة وإقرار من الإنسان بحقيقة من حقائق الإسلام ، وهي إمامة عليّ سلام الله عليه ولايته وإمرته ، فهي من الكلام الآدمي المبطل للصلاة . وعلى هذا الضوء نعرف حكم الشهادة الثالثة في الأذان ، فلا يجوز الإتيان بها في الأذان بقصد الجزئيّة ؛ لأنّ الأذان أيضاً عبادة ، وقد قلنا : إنّ العبادات توقيفيّة ، لكنّه يجوز الإتيان بها في الأذان لا بوصفها جزءاً من الأذان وفصلاً من فصوله بل بقصد الشهادة بحقيقة من حقائق الإسلام ؛ إذ ليس من مبطلات الأذان التكلّم بكلام الآدمي أثناءه.

1