السلام عليكم ورحمة الله منذ يومين قرأت مسألة في كتاب المسائل المنتخبة (العبادات والمعاملات) للسيد الخوئي في باب الرضاعة صفحة ٣١٤ المسألة ١٠٥٩ وقد حدث معي مثل هذه المسألة سنة ١٩٩١
زوجة أبي أرضعت إبني البكر وكان عمره يومين بقيت ترضعه خمسة أيام لأني كنت أعاني من تقرحات بالثدي ولم أستطيع إرضاعه ولم نكن نعلم بهذه المسألة وقد أنجبت أولاداً غير إبني المرتضع من خالتي (زوجة أبي) ما حكم أولادي أصغر من المرتضع وماذا عن علاقتي بزوجي وماذا يترتب علىَّ بعد أن علمت بهذه المسألة وشكراً
حسب رأي السيد الخوئي (قد)
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و لا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبي المرتضع و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أماً لام المرتضع او ان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها.
نعم فالحرمة مؤبدة وينفسخ العقد بين الزوجين.
منهاج الصالحين، مسألة 1280)