منذ 4 سنوات

بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمار. ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك. بل يهجرها بدون طلاق. هل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي. وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ولو مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها بقصد الإضرار بها؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له وتستحق منه النفقة ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة بالمعروف فإن ينفق فلا يطالب بالطلاق، وإن امتنع عن الإنفاق يطالب بأحد الأمرين فإن أبى يطلقها الحاكم أو وكيله.