السلام عليكم بلا زحمه لكيت سوار طايح هيك لا شنطه ولا كيس وبين الحرمين ويمي ما حكمه يصير اخذه وما اعرفه هو ذهب او لا بس اني شاكه ذهب وانا حالتي الماديه مو تمام والله اريد الجواب سريع بلا زحمه ويحفظك الله
عليكم السلام
إذا كان له علامة يمكن وصفه بها لصاحبه, فلا يجوز تملكه, بل يجب التعريف به سنة إن كانت قيمته درهماً فما زاد، فإن لم تظفري به وحصل لك اليأس من وجوده وجب التصدق به أو بثمنه عن صاحبه على الأحوط وجوباً.