- العراق
منذ 5 سنوات

اذا كانت المراة مطلقة وهي في العدة الرجعية، او في عدة الطلاق البائن او كانت في عدة الوفاة، فهل يجوز اخذ الوعد منها او من وليها لو من احد اقربائها كامها او اخيها علي الزواج منها بعد خروجها من عدتها؟


حسب رأي السيد السيستاني

يجوز فيما عدا المواعدة مع المطلقة الرجعية مع عدم الامن من كونها سببا ً في نشوزها علي زوجها بل مطلقاً علي الاحوط لزوماً.

2