في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم(4)من مسائل شرائط إمام الجماعة من العروة الوثقى أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لا يحسنون القراءة؟
الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم، وإن لم تكن حسب ما يعتبر قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالإجزاء ممنوع منهم.