منذ 4 سنوات

روى في البحار في ما يتعلق بالجزيرة الخضراء قصة يرويها الشيخ علي بن فاضل. وقد ورد فيها في ضمن حوار بين الراوي وبين من اتصل بالحجة عليه السلام. قلت: يا سيدي قد روت علماء الامامية حديثا عن الامام(ع) انه أباح الخمس لشيعته فهل رويتم عنه ذلك؟ قال: نعم انه عليه السلام رخص وأباح الخمس لشيعته من ولد علي وقال هم في حل من ذلك. فما تقولون في ذلك؟ حفظكم الله وأبقاكم ذخرا، علما بأن هناك من يحتج بمثل هذه الرواية من الشيعة او من ولد علي خاصة في عدم وجوب الخمس في زمان الغيبة عليه؟ أفتونا أبقاكم الله ملاذا للمؤمنين


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

الرواية المزبورة ليست معتبرة وقد وردت الروايات المعتبرة في التحليل لكن لم يكن مفادها الحلية للمكلف بأداء الخمس وانما موردها أن من لم يعتقد الخمس او لم يؤدها عصيانا وانتقل بوجه الى مؤمن فلا يجب عليه التخميس وحل له ويكون المهناء له والوزر على المانع كما بيناه مفصلا في بحث الخمس وأشرنا اليه في المنهاج والله العالم.