منذ 4 سنوات

اذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الارث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له ان لا يطالب بارث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعا؟ وماذا لو كان العرض مبلغا يقل او يزيد عن الحصة المتوقعة من الارث؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد ان يكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد يوزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها وان شاء جعل اجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الارث او اقل او اكثر فاذا تحققت الاجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الارث والله العالم.

1