أخبر احد المتلبسين بلباس اهل العلم امرأة ان عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه، فكشفت عنه ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها وصلاة الطواف وسائر أعمالها؟ سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟
اذا كانت جاهلة بالوظيفة قبل وحين الطوافات وصلواتها ثم علمت أجزأها أعمال مناسكها والله العالم.