منذ 4 سنوات

رجل كان مخالفا فاستبصر وكان قد حج البيت الحرام أيام ضلالته، ولم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤده، فاذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره فهل يؤديه بنية الوجوب او الاحتياط ام غيرهما؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يجب ذلك عليه فان أراد أن يؤديه لا يحتاج الى نية الوجوب ان كان يؤديه في غير عمرة مستقلة والله العالم.