- العراق
منذ 4 سنوات

نرجو التفضل من قبل سماحتكم للاجابة على الاسئلة التالية : ١ ـ هل يجوز للموظف الدوام في دائرته اقل من الساعات المقررة بعلم مسؤول القسم؟ ٢ ـ هل يجوز للموظف أن يعطل يوم في الأسبوع بعلم مسؤول القسم وبالتوافق مع الموظفين؟ ٣ ـ هل يجوز للموظف القيام بعمل أخر غير عمله في نفس الدائرة وبطلب من المدير مقابل راتب ثاني أثناء الدوام الرسمي؟ ٤ ـ في حالة عدم جواز عمل الموظف أقل من الوقت المقرر أو اليوم في الأسبوع هل يجوز الاستمرار علي ذلك مع دفع رد مظالم عن أوقات عدم الدوام؟ وما تكليف الأيام الماضية؟


حسب رأي السيد السيستاني

الضابطة في الموارد المذكورة وأمثالها هي مراعاة عدم مخالفة الضوابط المتبعة والالتزام بالعقد الوظيفي بشروطه ولو خالف لم يستحق من الراتب بنسبته بل يتصدق به علي الفقراء المتدينين.

4