السلام عليكم
لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة بل لا بُدَّ فيه من الصيغة، ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) كأن يقول الناذر : (للهِ عليَّ أن اذبح ذبيحة و اوزعه للفقراء و اهدي ثوابه لمولاي ابالفضل العباس عليه السلام. )، وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّة لغة أُخرى غير العربيّة حتّى لمن يحسنها، ولو اقتصر على قوله (عليّ كذا) لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى (لله)، ولو قال: (نذرتُ لله أن أصوم) مثلاً أو (لله عليّ نذر صوم) مثلاً ففي انعقاده إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
يعتبر في متعلَّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر في ظرفه، فلو كان عاجزاً عنه في وقته إن كان موقّتاً ومطلقاً إن كان مطلقاً لم ينعقد نذره، وإذا طرأ العجز عنه في الأثناء انحلّ ولا شيء عليه، نعم لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عن الصوم فالأحوط وجوباً أن يتصدّق عن كلّ يوم بمُدٍّ على مسكين أو يدفع له مُدّين ليصوم عنه.