منذ 4 سنوات

ذكرتم أطال الله بقاءكم في المنهاج في المسألة رقم 991 من كتاب الصوم حول الحائض والنفساء (واذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها) فالتي لا تعلم بنقائها حتى طلوع الفجر يفترض انها لم تنو الصوم قبل طلوع الفجر، وقد ذكرتم في المسألة رقم 976 حول نية الصوم ان وقت النية في الواجب المعين هو عند طلوع الفجر الصادق فكيف يصح صوم من لم تنو الصوم قبل الفجر او عنده؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

حيث قلنا بكفاية نية واحدة قبل الشهر في شهر رمضان في مسألة 977 صح صومها وان لم تنو صوم هذا اليوم بالخصوص خطأ وجهلا بأنه مما يجب صومه عليها كما في سائر موارد الأخطاء في التطبيق والله العالم.