دية الضرب في الوجه إذا إسودّ ستّة دنانير، وثلاثة في الاخضرار، ودينار ونصف في الاحمرار، ونصف كلّ منها إن كان في البدن، والدينار ثلاثة غرامات ونصف الغرام تقريباً من الذهب.
و مع الشك في المقدار يجوز الاقتصار على المتيقن، و على كل حال يمكن التراضي مع المضروب، أو طلب براءة الذمة منه بعد بلوغه.