⬅️ السؤال: السلام عليكم
1-في جميع الأغسال حيض / استحاضه / جنابه / غسل اعتيادي/
عادي يمر الماء مره واحده على الجسم؟
2- إذا الدوره الشهريه 10 ايام وبقى الدم (نزيف) 10 ايام أخرى بسبب حاله مرضيه
احكام الوضوء نفسها
انو اسبح لكل صلاه/ وأتوضأ لكل فرض؟
3- أنا أثناء التكبيره سواء اذان او إحرام
اشك كلش هواي خاف گلت حرف الباء ب اكبر گلته (پ) (p) واعيد واعيد منا لمن ابجي
واذا گلت هذا الحرف صح اشك بحرف ثاني بحيث أنا سنه يلا ادخل بالصلاه
اتمنى الرد باسرع وقت
عليكم السلام ... المزید
١- نعم لا إشكال ، بعد ازالة عين النجاسة يطهر الجسم بغسله مرة واحدة ، أما إذا كان متنجس بالبول فيطهر بغسله مرتين ولا تكفي المرة الواحدة .
و يختلف الغَسل بفتح الغين عن الغُسل بضمها
حيث ان الاول هو التطهير من الخبث و اما الثاني هو التطهير من الحدث
و يكفي في الغُسل الشرعي أن يغسل اولاً تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن بنية الطهارة من الجنابة او الحيض (ويكفي في النية الداعي القلبي ولا يحتاج الى التلفظ)، ولا يجب الترتيب بين الطرفين، فيجوز غسلهما معاً، أو باية كيفية اُخرى وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر.
وان كان الغسل بالدوش فلابد من الخروج من تحت الماء قبل الشروع في غسل الرأس والرقبة وكذا قبل غسل البدن على الاحوط وجوبا.
٢- اذا كانت عادتكم عددية وتثبت العادة بأن يكون حيضكم لشهرين متتاليين ١٠ ايام فقط دون زيادة
فعند استمرار الدم وتجاوزه العشرة كما هو في مفروض السؤال فيكون العشرة الأولى حيض ومازاد استحاضة
تعملون بوظيفة المستحاضة بحسب نوعها
اما ان تكون قليلة وتُعرف من خلال الفحص فعند ادخال القطنه تتلوث فقط ووظيفتها ، الوضوء لكل صلاة
واما ان تكون الاستحاضة متوسطة وهي ان تنغمس القطنة بالدم عند الفحص ولكن لا يتجاوز الدم الى الفوطة وتكون وظيفتها ، الغسل مرة واحدة على الاحوط للصلاة التي حدثت قبلها الاستحاضة لليوم الاول و تغتسل لصلاة الفجر لما بعده من الايام مع ضم الوضوء بعده ثم الوضوء لكل صلاة كما في القليلة
واما ان تكون الاستحاضة كثيره وهي ان تنغمس القطنة ويتجاوز الدم الى الفوطة التي بعدها ووظيفتها تتضمن ثلاثة اغسال: غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين ، وغسل للعشائين ،كما يجب مراعاة بعض الأحكام الأخرى، مثل المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل بدون وضوء ، والتحفظ من خروج الدم أثناء الصلاة , فإذا برز الدم على الفوطة الاحوط إعادة الغسل للصلاة التي تليها ،
ويجوز التفريق بين صلاة الظهرين أو العشاءين ويجب حينئذٍ الغُسل لكلّ صلاة .
٣- يمكنكم طرح هذه الاسئلة في حقل الاستفتاءات الفقهية .