لا يجوز للزوج أن يضرب الزوجة إلّا في مورد واحد وهو ما إذا نشزت عن طاعته فيما تجب إطاعته كما ذكرنا وذلك بعد أن لم ينفع معها الوعظ بشتى طرقه ولا الهجر بشتى أنحائه فإنه يجوز له أن يضربها ضرباً خفيفاً إذا احتمل أن يؤثر في العود إلى رشدها وأن لا يكون بقصد الانتقام وأن لا يوجب إحمراراً أو إسوداداً فإن ضربها بأيّ وجه وأوجب إحمراراً أو اسوداداً فلها أن تطالب بالدية.