منذ 4 سنوات

ذکرتم في منهاج الصالحين ج 1 مسألة(415) حول كيفية سراية النجاسة من المتنجس بأن المتنجس الثاني ينجس (الماء القليل) بملاقاته واما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط. أولا: هل ان الماء القليل هنا يختص بالمطلق دون المضاف ام انه يشمل سائر المائعات؟ وماذا عن المتنجس الثالث وما بعده؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

الحكم الأول يشمل سائر المائعات والمتنجس الثالث داخل في (وأما في غير ذلك فالحكم.. الخ) والله العالم. ثانيا: هل الاحتياط في سراية النجاسة من المتنجس الثاني، احتیاط وجوبي ام استحبابي؟ الجواب: الاحتياط وجوبي والله العالم. ثالثا: هل تفتون بعدم سراية النجاسة من المتنجس الثالث ويكون الاحتياط في ذلك استحبابيا ام لا؟ الجواب: لا نفتي بعدم السراية سوى الاحتياط بصفة الوجوب والله العالم. رابعا: هل تختلف حکم سراية النجاسة من المتنجس الثالث، الى الماء القليل والى غيره؟ الجواب: حكم الاحتياط في غير الثاني لا تفصيل فيه والله العالم.

1