( 26 سنة ) - العراق
منذ سنتين

اسباب التحريم

في احدى مسائل السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله تنص على أن اللواط من الرجل موجب لحرمة اُم الموطوء واُخته وبنته عليه فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن، بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط فالأحوط وجوباً له إذا تحقق اللواط ترتيب أثر الحرمة عليها، ومع منافاته لحقّها يطلقها. وإذا كان الواطئ صبياً فلا حرمة. هنا السيد أعطى احتياط وجوبي في حال كان اللائط متزوج وبعد ذلك لاط باخ زوجته . السؤال ؟ هل بهذه الحاله نرجع للاعلم فالاعلم الذي يقول صحة هذا الزواج لانه السيد أعطى احتياط وجوبي للمسأله في حال كان اللائط متزوج سابقا وبعد ذلك لاط باخ زوجته ؟ بالاضافه الى ذلك أيضا إن سمحتم أيضا نريد اجابه هذه المسألة حسب فتاوي الشيخ اسحاق الفياض دام ظله شاكرين تعاونكم معنا وجزاكم الله خيرا.


حسب رأي السيد الحكيم

نعم يجوز الرجوع الى فقيه اخر في مفروض السؤال