منذ 5 سنوات

إذا أسقطت المرأة جنينها عمداً كان عليها دفع ديته لأبيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين، والدية كما أعلم هي كما يلي - عشرون ديناراً إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاماً، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، واذا ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي. والسؤالما المقصود بالدينار، وإذا وهب الأب للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها دفع كفارة؟ واذا أسقط الأب الجنين عمداً بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الأم الدية؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب، المساوي لمثقال واحد شرعي، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شي‏ء عليها، وأما الكفارة فلا تكون عليها في‏ مفروض السؤال، وأما إذا كان المسقط للجنين هو الأب دون الأم فالدية عليه. والله العالم.