منذ 4 سنوات

في باب القضاء، المدار على البيّنة واليمين، ولكن لو فرض أنه يمكن للحاكم بواسطة وسائل أخرى تحصيل العلم في القضية، كتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى الخصم أو تحليل الدم أو بصمة الأصابع أو ملاحظة مكان الجريمة حيث القرائن قد تتجمّع أو القيام ببعض الأمور التي يمكن من خلالها كسب اعتراف من الخصم من دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافاً إلى غير ذلك من الطرق التي يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي. فهل يجب على الحاكم سلوك تلك الوسائل أو أنه يعتمد على البيَنة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب نفسه بسلوك تلك الوسائل؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يجب.