منذ 4 سنوات

هل تعهد الوارث الأكبر لأجل الصغير بشي‏ء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الإرث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال؟ أم لابد من الإفراز الخارجي، فإذا كان أبوهم قال بأن هذه الدار اجعلوها حصة لولدي الصغير فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة الكبار من الأخوة والأخوات والأم يضمن مقداراً مع الاحتياط في ذمته حتى يكبر فيريد أن يكون ذلك موجباً لعدم الإشكال في تصرفاتهم في الدار، أو لابد من التعيين؟ وهل اللازم امتثال هذه الوصية؟ وإذا كان اللازم ذلك فكيف التصرف في الدار؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إذا كانت تلك التصرفات مما في مصلحة الصغير الوارث للزوم بقاء الأم أو الأخوة معه في البيت والتصرفات الأخرى اللازمة لبقائهم معه فلا بأس بها، وما كان زائداً على مصلحة الصغير فلابد من أخذ أجرة قباله في الذمة ليدفع له بعد بلوغه مع الميراث. والله العالم.

1