من مات عديما وكان له أبناء أخت وأبناء أخ فمن يرثه من القسمين؟
إذا لم يشاركهم عم أو عمة، أو خال أو خالة لهم، وكانوا للأبوين أو للأب والأم فلكل واحد من الأولاد من صنف، نصيب من يتقرَب به، يقسمونه بينهم بالسوية، مع الاحتياط بالتصالح إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة في الأولين.