منذ 4 سنوات

حكم من نذر الصيام او الصلاة ولم يفِ بنذره .

لو حلف أن يصوم شهراً معيناً أو غير معين فحنث، فهل يكتفي بكفارة اليمين أو يجب عليه الصوم معها؟ وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك؟


حسب رأي 2 من المراجع

لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد وإنما يجب في النذر فقط مضافاً إلى كفارة الحنث. والله العالم.