حكم من نذر الصيام او الصلاة ولم يفِ بنذره .
لو حلف أن يصوم شهراً معيناً أو غير معين فحنث، فهل يكتفي بكفارة اليمين أو يجب عليه الصوم معها؟ وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك؟
لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد وإنما يجب في النذر فقط مضافاً إلى كفارة الحنث. والله العالم.