السلام عليكم ورحمة الله.
رأي السيد الشهيد محمد الصدر قدس الله سره: لو زنا بذات بعل أو معتدة حرمت عليه أبداً على الأحوط .
يمكن الرجوع إلى سماحة الشيخ الفياض في الجواز.
الشيخ الفياض (دام ظله): اذا زنى الرجل بالمرأة ذات البعل أو التي تكون في العدة فإنه لا يوجب حرمتها على الزاني مؤبداً، فيجوز له الزواج منها بعد طلاقها وانتهاء عدتها، وإن كان الشيخ يحتاط استحباباً بترك الزواج منها.
هذا على فرض حصول الزنا واقعاً اما إذا لم يحصل فله الزواج بعد انتهاء العدة.